للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونصرانية، إن لم تطلق امرأتك- كفارة يمين واحدة١.

وإذا صح عن الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف سوى هذا الأثر المعلول، أثر عثمان ابن أبي حاضر٢ في قول الحالف: عبده حر إن فعل: أنه فاعل٣ يجزيه كفارة يمين٤، ولم يلزموه بالعتق المحبوب إلى الله تعالى، فأن لا يلزموه بالطلاق البغيض إلى الله أولى وأحرى٥، كيف وقد أفتى علي بن أبي طالب الحالف بالطلاق: أنه لا شيء عليه، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.

قال٦ عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي٧، المعروف بابن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق٨: " (الباب الثالث) في حكم اليمين بالطلاق والشك فيه: وقد قدمنا في (كتاب الأيمان) اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق، والعتق، والمشي وغير ذلك، هل يلزم أم لا؟، فقال علي بن أبي طالب، وشريح، وطاووس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به


١ مصنف عبد الرزاق: ٨/٤٨٦، سنن الدارقطني: ٤/١٦٤، السنن الكبرى: ١٠/٦٦، معرفة السنن والآثار: ١٤/١٩١، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين: ٤/٥٨.
٢ المشهور: عثمان بن حاضر الحميري، ويقال: الأزدي، وثقه أبو زرعة وغيره.
ترجمته في: الجرح والتعديل: ٦/١٤٧، تهذيب الكمال: ١٩/٣٤٩.
٣ "فاعل" أسقطت من (ب) وقد وردت هذه الكلمة في الأصل وفي (أ) .
٤ مصنف عبد الرزاق: ٨/٤٨٥، السنن الكبرى: ١٠/٦٨، معرفة السنن والآثار: ١٤/١٩٣.
٥ إعلام الموقعين: ٣/٥٨.
٦ كذا في جميع النسخ، وفي إعلام الموقعين ٣/٥٨: "قاله"ز
٧ سبقت ترجمته ص١٨١.
٨ ترجمته ص١٨١.

<<  <   >  >>