للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شريح قاضي علي، وابن مسعود، أنها لا يلزم بها طلاق١.

وهو مذهب داود بن علي وجميع أصحابه٢، سواء كان بلفظ التنجيز: كـ "علي الطلاق" أو "يلزمني" ونحوه، أو التعليق: كـ "إن فعلت كذا فأنت طالق" أو "إن جاء رأس الشهر" ونحوه وهو قول بعض أصحاب مالك٣ في بعض الصور فيما إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي كقوله: "إن كلمت فلانا فأنت طالق" فقال: لا تطلق إن كلمته؛ لأن الطلاق لا يكون بيدها إن شاءت طلقت وإن شاءت أمسكت" انتهى كلام ابن القيم٤ مختصرا٥.


١ أخرجه ابن حزم في المحلى عنهما: ١٠/٢١٣.
٢ المحلى: ١٠/٢١٦.
٣ الشرح الصغير: ٢/٥٩١، أسهل المدارك: ٢/١٥١.
٤ إعلام الموقعين: ٣/٦٠.
٥ بعد هذا زيادة من (أ) ، (ب) : "فائدة: قال في بدائع الفوائد:
ما يقول الفقيه أيده الله ... وما زال عنده إحسان
في فتى علق الطلاق بشهر ... قبل ما قبل قبله رمضان
في هذا البيت ثمانية أوجه:
(أحدها) : هذا (والثاني) : قبل ما قبل بعده، (والثالث) : قبل ما بعد بعده، (والرابع) : قبل ما بعد قبله، فهذه أربعة متقابلة. (الخامس) : بعد ما قبل قبله (والسادس) : بعد ما قبل بعده، (والسابع) : بعد ما بعد قبله (والثامن) : بعد ما بعد بعده، وتلخيصه: أنك إن قدمت لفظة (بعد) جاء أربعة، (أحدها) : أن كلها بعد، (الثاني) : بعد أن وقبل، (الثالث) : قبلان وبعد، (الرابع) : بعدان بينهما قبل، وإن قدمت لفظة (قبل) فكذلك. وضابط الجواب عن الأقسام: أنه إذا اتفقت الألفاظ، فإن كانت (قبل) وقع الطلاق في الشهر الذي يقدمه رمضان بثلاثة شهور فهو ذو الحجة فكأنه قال: أنت طالق في ذي الحجة؛ لأن المعنى: أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله، فلو كان رمضان قبله طلقت في شوال، ولو قال: قبل قبله طلقت في ذي القعدة، وإن كانت الألفاظ كلها (بعد) طلقت في جمادى الآخرة؛ لأن المعنى: أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعد بعده، فلو قال: رمضان بعده طلقت في شعبان، ولو قال: بعد/٥٨/أ/ بعده/٨٥/ب/ طلقت في رجب، وإن اختلفت الألفاظ وهي ست مسائل فضابطها: أن كل ما اجتمع فيه (قبل) و (بعد) فألغهما، نحو قبل بعده، وبعد قبله، واعتبر الثالث، فإذا قال: قبل ما بعد بعده، أو: بعد ما قبل قبله، فألغ اللفظتين الأوليين، يصير كأنه قال أولا: بعده رمضان، فيكون في شعبان، وفي الثاني كأنه قال: قبله رمضان، فيكون شوالا، وإن توسطت لفظة بين متضادين نحو: قبل ما بعد قبله، أو بعد ما قبل بعده فألغ اللفظتين الأولتين، ويكون شوالا في الصورة الأولى، كأنه قال في شهر قبله رمضان، وشعبان في الثانية، كأنه قال: بعده رمضان، وفي الثانية: في شوال، كأنه قال: قبله رمضان، انتهى من شرح الإقناع"
وانظر بدائع الفوائد لابن القيم: ٣/٢٤٣-٢٤٤، كشاف القناع: ٥/٣٢٢-٣٢٣.

<<  <   >  >>