للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أوقع١ طلقة ثم قال: "جعلتها ثلاثا" ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة٢.


١ هذه المسألة جاءت في (أ) ، (ب) ص٢٣٤ قبل قول المصنف "وقال في الفروع".
٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٦٤-٢٦٥.

<<  <   >  >>