للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها١، لقوله –عليه الصلاة والسلام-: "لا طلاق قبل نكاح" ٢.

وبه قال الشافعي٣، وأكثر أهل العلم٤.

وقال مالك٥: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/٦ الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/٧ بأن قال: "إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج.


١ هذا المذهب وفيه رواية: أنها تطلق.
وانظر المغني: ١٣/٤٨٩، الإنصاف: ٩/٥٩، شرح المنتهى: ٣/١٥٢-١٥٣.
٢ الحديث رواه غير واحد من الصحابة –رضي الله عنهم- مرفوعا، فورد من طريق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٩) وفي سنده ضعف كما قال الحافظ، وورد من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه، رواه الدارقطني، كتاب الطلاق: ٤/١٤ رقم (٤٠) والحاكم في المستدرك: ٢/٤٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق: ٧/٣٢٠، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
وورد من طريق المسور بن مخرمة رضي الله عنه رواه ابن ماجة في الكتاب والباب السابقين: ١/٦٦٠ رقم (٢٠٤٨) ، وقال محققه: قال في الزوائد: "إسناده حسن". وانظر فتح الباري: ٩/٣٨٢، ٣٨٤.
٣ مغني المحتاج: ٣/٢٩.
٤ الإشراف: ٤/١٨٥، المحلى: ١٠/٢٠٥.
٥ الشرح الصغير: ٢/٥٥٢-٥٥٣.
٦ نهاية لـ (٦٢) من (ب) .
٧ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.

<<  <   >  >>