للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحنفية١ والثوري٢: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين.

وإن قال لأجنبية: "إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة٣.

وإن قال: "كلما" أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" ثم قال: "أنت طالق" فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله "قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط٤.

وقال ابن سريج٥: لا يقع شيء للدور٦.


١ تبيين الحقائق: ٢/٢٣١، الدر المنتقى: ١/٤١٦-٤١٧.
٢ المغني: ١٣/٤٩٠.
٣ المقنع: ٣/١٧٧.
٤ منتهى الإرادات: ٢/٢٩١.
٥ هو: القاضي أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس الشافعي، أبرز فقهاء الشافعية في عصره، وعلى يده انتشر مذهب الشافعي في أكثر البلدان، له نحو أربعمائة مصنف منها: (الودائع لمنصوص الشرائع) (الأقسام والخصال) ، مات سنة (٣٠٦هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: ٣/٢١، وفيات الأعيان: ١/٦٦، شذرات الذهب: ٤/٢٩.
٦ قوله في: روضة الطالبين: ٨/١٦٢، ١٦٧، نهاية المحتاج: ٧/٣٢-٣٣.

<<  <   >  >>