ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٤/٣٦، هدية العارفين: ١/٧٩٢، الأعلام: ٥/٤٦. ٢ السريجية: نسبة إلى الفقيه ابن سريج المتقدم ذكره قبل قليل، وصورتها ذكرها المصنف قريبا وهي: أن يقول الزوج: "كلما"، أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا"، ثم يقول: أنت طالق. ٣ نقل هذا عن البلقيني المصنف عند ترجمته له في الشذرات: ٤/٣١. ٤ الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: ٤/١٤٨. ٥ انظر الحاشية السابقة رقم (٢) . ٦ بعد هذا زيادة في (أ) ، (ب) : "وجزم بقول ابن سريج-وهو عدم الوقوع- صاحب المبسوط من الحنفية. تذنيب: قال في الإنصاف: إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله، وذكر في الواضح والانتصار رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط، قال في الفروع: ويتوجه ذلك في الطلاق، قلت: وقال الشيخ تقي الدين –أيضا-: لو قال إن، أو إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق: أن الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده، وقال في الفروع: ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محض كإن قدم زيد فأنت طالق. قال الشيخ تقي الدين: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة وقول من قال: التعليق/٦٣/أ/ لازم دعوى مجردة. انتهى ملخصا". وانظر الإنصاف: ٩/٦٠-١٦، الفروع: ٥/١٠٣، ٣٥٦، وقد ذكر في أول هذه الزيادة قول صاحب المبسوط، والثابت عنه خلاف ما ذكره، وانظر: المبسوط: ٦/٩٩، البحر الرائق: ٣/٢٩٣-٢٩٤، حاشية ابن عابدين: ٣/٢٤٢.