للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال البلقيني١ بجواز تقليد مصحح الدور في السريجية٢ ومقلده لا يأثم، وإن كنت لا أفتي بصحته، لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها، وأن ذلك ينفع عند الله٣ ذكره عنه ابن حجر الهيتمي٤.

وتعرف هذه المسألة بالسريجية٥.٦


١ هو: سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني، أبو حفص الشافعي، فقيه، مجتهد، حافظ للحديث، كان أعجوبة زمانه حفظا واستحضارا، له العديد من المصنفات منها: (التدريب) ، (تصحيح المنهاج) ، (محاسن الاصطلاح) مات بالقاهرة سنة (٨٠٥هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٤/٣٦، هدية العارفين: ١/٧٩٢، الأعلام: ٥/٤٦.
٢ السريجية: نسبة إلى الفقيه ابن سريج المتقدم ذكره قبل قليل، وصورتها ذكرها المصنف قريبا وهي: أن يقول الزوج: "كلما"، أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا"، ثم يقول: أنت طالق.
٣ نقل هذا عن البلقيني المصنف عند ترجمته له في الشذرات: ٤/٣١.
٤ الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: ٤/١٤٨.
٥ انظر الحاشية السابقة رقم (٢) .
٦ بعد هذا زيادة في (أ) ، (ب) : "وجزم بقول ابن سريج-وهو عدم الوقوع- صاحب المبسوط من الحنفية. تذنيب: قال في الإنصاف: إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله، وذكر في الواضح والانتصار رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط، قال في الفروع: ويتوجه ذلك في الطلاق، قلت: وقال الشيخ تقي الدين –أيضا-: لو قال إن، أو إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق: أن الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده، وقال في الفروع: ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محض كإن قدم زيد فأنت طالق.
قال الشيخ تقي الدين: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكتابة وقول من قال: التعليق/٦٣/أ/ لازم دعوى مجردة. انتهى ملخصا".
وانظر الإنصاف: ٩/٦٠-١٦، الفروع: ٥/١٠٣، ٣٥٦، وقد ذكر في أول هذه الزيادة قول صاحب المبسوط، والثابت عنه خلاف ما ذكره، وانظر: المبسوط: ٦/٩٩، البحر الرائق: ٣/٢٩٣-٢٩٤، حاشية ابن عابدين: ٣/٢٤٢.

<<  <   >  >>