للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحنفية١: يجوز تحرير الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في كفارة اليمين والظهار.

وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه: للرجل ثوب ولو عتيقا إذا٢ لم تذهب قوته، أو قميص تجزئه صلاته/٣ فيه بأن يجعل على عاتقه منه شيئا، ولا يجزئ مئزر وحده ولا سراويل، وللمرأة قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما٤. وبهذا قال مالك٥.

وقال الحنفية٦: يجزئه ثوب يستر عامة بدنه، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة.

وقال الشافعي٧: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم من سروايل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وكذا منديل، وفي القلنسوة وجهان٨، قاله الشارح٩.

وقال ابن السبكي١٠: "الأصح منع الدرع، والمدارس، والنعل، والجورب،


١ الهداية للمرغيناني: ٢/١٩، البدائع: ٥/١٠٧.
٢ في (ب) : "إذا".
٣ نهاية لـ (٦٦) من (ب) .
٤ المغني: ١٣/٥١٥-٥١٦، الكشاف: ٦/٢٣٩.
٥ القوانين الفقهية: ١١١، سراج السالك: ٢/٢١.
٦ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٤، بدائع الصنائع: ٥/١٠٥.
٧ المهذب: ٢/١٤١، مغني المحتاج: ٤/٣٢٧-٣٢٨.
٨ أصحهما عندهم عدم الإجزاء، وانظر الحلية: ٧/٣٠٨.
٩ الشرح الكبير: ٦/٨٩.
١٠ ينظر: روضة الطالبين: ١١/٢٣، كفاية الأخيار: ٢/١٥٥، نهاية المحتاج: ٨/١٨٣.

<<  <   >  >>