للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقلنسوة، والتبان –وهي١ سراويل قصير لا يبلغ الركبة٢- لعدم اسم الكسوة.

والثاني: الإجزاء لإجراء اسم اللبس.

وقطع بالمنع في النعل وليكن الجورب مثله" انتهى.

ويجوز٣ أن يطعم بعضا ويكسو بعضا٤، خلافا للشافعي٥.

ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام بصوم كبقية الكفارات٦.

فإن عجز من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة كعجز عن فطرة٧، صام ثلاثة أيام/٨ متتابعة، وجوبا لقراءة أبي وابن مسعود٩ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) إن لم يكن للمكفر عذر في نرك التتابع١٠.

وبوجوب التتابع قال الحنفية١١.


١ في (أ) ، (ب) : "وهو".
٢ المصباح المنير: ٧٢، المطلع: ١١٧.
٣ في (أ) ، (ب) : "ويجزئ" وهو أنسب".
٤ على المشهور. وانظر: مختصر الخرقي: ٢٤٥، قواعد ابن رجب: ٢٢٩.
٥ حلية العلماء: ٧/٣٠٦.
٦ الإنصاف: ١/٤٠.
٧ انظر: كشاف القناع: ٢/٢٩٤.
٨ نهاية لـ (٣٧) من الأصل.
٩ زاد المسير لابن الجوزي: ٢/٤١٥.
١٠ المغني: ١٣/٥٢٨-٥٢٩، الشرح الكبير: ٦/٩٠.
١١ شرح فتح القدير: ٤/٣٦٦.

<<  <   >  >>