للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أصحاب الشافعي١، لما روي أن المقداد وعثمان رضي الله عنهما تحاكما إلى عمر رضي الله عنه في مال استقرضه المقداد، فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان، فقال عمر: "لقد أنصفك"، فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف، وقال: "خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمين عثمان"٢.

ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى٣، ويسن الإبرار٤ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم أو القسم. رواه البخاري٥.

وإنما حمل أمره صلى الله عليه وسلم على الندب لا على الإيجاب٦، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: "أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت"، فقال


١ انظر: الحاوي: ١٧/١٠٨، مغني المحتاج: ٤/٤٨٠.
٢ أخرجه الشافعي في الأم: ٧/٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب تأكيد اليمين بالمكان: ١٠/١٧٧، وفي معرفة السنن والآثار كتاب الشهادات باب موضع اليمين: ١٤/٣٠٠ رقم (٢٠٠٤٣) وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية: ٢/١٧٦.
٣ غاية المنتهى: ٣/٣٧٠، هداية الراغب: ٥٤٧.
٤ الشرح الكبير: ٦/٩٥، شرح المنتهى: ٣/٤٢٣.
٥ ورد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، رواه البخاري كما قال المصنف في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} : ٤/١٥٢.
ورواه أيضا مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: ٣/١٦٣٥ رقم (٢٠٦٦) واللفظ له.
٦ المغني: ١٣/٥٠٣.

<<  <   >  >>