٢ الصحيح عند الحنابلة جواز الحلف بوجه الله تعالى. وانظر المبدع: ٩/٢٥٤، والإنصاف: ١١/٣، الكشاف:٦/٢٢٨. ٣ ورد من حديث جابر رضي الله عنهما رواه أبو داود كتاب الزكاة باب كراهة المسألة بوجه الله تعالى: ٢/٣٠٩-٣١٠ رقم (١٦٧١) وابن عدي في الكامل: ٣/١١٠٧، والبيهقي في شعب الإيمان: ٣/٢٧٦ رقم (٣٥٣٧) ، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١/٣٥٣، والديلمي في مسند الفردوس: ٢/٢١٣ رقم (٧٩٨٦) وضعفه عبد الحق وابن القطان ورمز له السيوطي بالصحة. وانظر الجامع الصغير: ٢/٢٠٥، وفيض القدير: ٦/٤٥١ حديث رقم (٩٩٧٢) . ٤ الشرح الكبير: ٦/٩٦ن كشاف القناع: ٦/٢٢٧، شرح المنتهى: ٣/٤٢٣. ٥ المصادر السابقة، والفروع: ٦/٣٤٢، والإنصاف: ١١/٣، الاختيارات الفقهية ٥٦٢ وقال رحمه الله: "إنما تجب على معين، فلا تجب إجابة سائل بقسم على الناس". ٦ ورد بهذه اللفظة من حديث ابن رضي الله عنهما، رواه أحمد في المسند: ١/٢٤٩-٢٥٠، وأبو داود كما قال المصنف في كتاب الأدب باب الرجل يستعيذ من الرجل: ١٤/٩ رقم (٥٠٩٧) مع عون المعبود، وإسناده جيد كما قال المصنف، وانظر الفروع: ٦/٣٤٢.