للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جيد: "من سألكم بوجه الله فأعطوه".

وقيل١: يحرم، بناءا على أن ابتداء/٢ السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء.

((من حلّف غيره))

ومن قال له غيره: "بالله لتفعلن" فيمين٣، وفي المغني٤: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف٥، وقيل٦: على المحنث.

وقال النووي في/٧ الروضة في أول الأيمان٨: "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد


١ المصادر الفقهية السابقة.
٢ نهاية لـ (٤) من (أ) ، (ب) .
٣ الشرح الكبير: ٦/٨٠.
٤ المغني: ١٣/٥٠٢.
٥ الفروع: ٦/٣٤٢.
٦ المصدر السابق.
٧ نهاية لـ (٣) من الأصل.
٨ روضة الطالبين: ١١/٤.

<<  <   >  >>