للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن في البخاري "وكفرت عن يميني" مكان "وتحللتها" ١.

وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومصرف القلوب" ٢، "ومقلب القلوب" ٣، وغير ذلك مما ثبت في أخبار كثيرة غير هذين٤.

وأجمعت الأمة٥ على مشروعية اليمين وثبوت حكمه٦.

ويصح من كل مكلف مختار قاصد كل منهما يمين لا من غيرهما٧، خلافا لأبي حنيفة٨ في المكره، لأنها عنده يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار، وفي السكران وجهان٩ بناء على أنه مكلف أو غير مكلف، ويأتي


١ قلت: أخرجه البخاري باللفظين كليهما. انظر صحيح البخاري الصفحة السابقة و٤/١٦٣، كتاب كفارات الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعده.
٢ صحيح مسلم كتاب القدر: ٤/٢٠٤٥ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
٣ صحيح البخاري: ٤/٢٧٦، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٤ المغني: ١٣/٤٣٥.
٥ المبسوط: ٨/٢٦ن مقدمات ابن رشد: ١/٤٠٦، المهذب: ٢/١٢٨، المغني الصفحة السابقة.
٦ في (أ) ، (ب) : (أحكامها) .
٧ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤، منار السبيل: ٢/٣٨٥.
٨ البحر الرائق: ٤/٣٠٤-٣٠٥، الفتاوى الهندية: ٢/٥٢.
٩ الكافي: ٤/٣٧٣، المبدع: ٩/٢٥١.

<<  <   >  >>