للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكلام عليه١/٢

((يمين الكافر))

ويصح من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث/٣ سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه٤.

وبه قال الشافعي٥ وأبو ثور٦ وابن المنذر٧، لأن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره٨، ولأنه من أهل القسم٩، بدليل قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} ١٠.


١ انظر ص١٧٤ من هذا الكتاب
٢ نهاية لـ (٥) من (ب) .
٣ نهاية لـ (٥) من (أ) .
٤ الفنون: ١/٣٧٩ الإفصاح: ٢/٣٢٤، الشرح الكبير: ٦/٦٧، زوائد الكافي: ٢/١٩٨.
٥ روضة الطالبين: ١١/٢٣.
٦ المغني: ١٣/٤٣٦.
٧ الإشراف: ١/٤٤٧.
٨ أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم: ٤/١٥٩، ومسلم كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم: ٣/١٢٧٧ رقم (٢٧) (١٦٥٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٩ الشرح الكبير: ٦/٦٧، الكشاف: ٦/٢٢٦.
١٠ من الآية (١٠٦) من سورة المائدة.

<<  <   >  >>