للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي عليه العمل أنه يحرم١، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو يحلف بأبيه فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" قال عمر: "فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا". متفق عليه٢، يعني: ولا حاكيا لها عن غيري٣.

لكن يستثنى من ذلك الحلف بالطلاق والعتاق.

قال في الفروع٤: "قيل لأحمد: يكره الحلف بالطلاق أو عتق؟، قال: سبحان الله لم لا يكره؟ لا يحلف إلا بالله.

وفي تحريمه وجهان٥/٦،واختار مالك٧ وشيخنا٨ التحريم وتعزيره، واختار في موضع لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لأنه لا يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر،


١ الشرح الكبير: ٦/٧٧ المبدع: ٩/٢٦٣.
٢ صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا يحلفوا بآبائكم: ٤/١٥١، ومسلم كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى: ٣/١٢٦٦ رقم "١٦٤٦".
٣ المغني: ١٣/٤٣٧.
٤ الفروع: ٦/٣٤٠ز
٥ الإنصاف: ١١/١٥.
٦ نهاية لـ "٨" من "أ".
٧ القوانين الفقهية: ١٠٦، الشرح الكبير: ٢/١٩٣-١٩٤.
٨ الاختيارات لابن تيمية: ٥٦٢، مجموع الفتاوى: ٣٥/٢٦٢.

<<  <   >  >>