للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له واليمين، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة". انتهى.

والذي عليه العمل الكراهة١، وتخيير الحالف بهما بين الإيقاع والكفارة يأتي في فصل الطلاق٢.

قال في الإقناع٣: "ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي٤ لأنه شرك في تعظيم الله، فإن فعله استغفر وتاب، ولا كفارة باليمين به ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أضافه إلى اسم الله كقوله: ومعلوم الله وخلقه ورزقه ونبيه٥، أو لم يضفه مثل: والكعبة والنبي وأبي وغير ذلك٦، ويكره بطلاق وعتاق". انتهى٧.

وقال القهستاني٨ من السادة الحنفية في كتاب الأيمان٩: "الإشراك بالله


١ شرح المنتهى: ٣/٤٢٢.
٢ ص٢٣٤ وما بعدها من هذا الكتاب.
٣ الإقناع: ٤/٣٣٣.
٤ في الأصل، وفي "أ" "بشيء" وما أثبته من الإقناع.
٥ كذا في الأصل، وفي "أ" وفي الإقناع "وبيته".
٦ إلى كلمة "ذلك" ينتهي السقط من نسخة "ب" بمقدار الورقة كما سبق التنبيه عليه ص ٨٠.
٧ وانظر كشاف القناع: ٦/٢٣١-٢٣٢.
٨ محمد القهستاني، الحنفي من أبرز فقهاء الحنفية المتأخرين كان إماما، عالما، زاهدا، من مصنفاته "جامع الرموز في شرح النقاية" مات في حدود سنة "٩٥٣هـ"
ترجمته في: شذرات الذهب: ١٠/٤٣٠، الأعلام: ٧/١١، معجم المؤلفين: ٩/١٧٩.
٩ جامع الرموز للقهستاني: ١/٣٧٩.

<<  <   >  >>