للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثة: منها الحلف بغير الله، وعن ابن عمر١ أنه قال٢: "الحلف بغير الله شرك" كما في كفاية٣ الشعيبي٤، فما أقسم بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها، وما اعتاده الناس بـ"جان وسرتو"٥، فإن اعتقد أنه حلف والبر به واجب كفر٦.

وقال علي الرازي٧: "إني أخاف الكفر على من قال: بحياتي وحياتك وما أشبهه، كما في النهاية"٨.

وذكر في المنية٩: "أن الجاهل الذي يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق


١ في"ب" "أبي عمر".
٢ ورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه أحمد في المسند: ٢/١٢٥، وأبو داود كتاب الأيمان والنذور: ٣/٥٧٠ رقم ٣٢٥١، والترمذي كتاب النذور والأيمان: ٤/١١٠ رقم ١٥٣٥ وصححه، وابن حبان في صحيحه كتاب الأيمان: ١٠/١٩٩ رقم ٤٣٥٨،والحاكم في المستدرك: ٤/٢٩٧ وصححه.
٣ الكفاية في الفقه والعبادات والمواعظ، مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (٢١٠/٢٥٤ فقه حنفي) من تأليف القاضي أبي جعفر محمد بن عمر الشعيبي.
٤ كفاية الشعيبي: ١٧٨/أ.
٥ كلمة فارسية، وجاء في (أ) ، (ب) : "أي: بحياة رأسك".
٦ بدر المتقي: ١/٥٤٤.
٧ في النسخ الثلاث "البرازي" والصحيح ما أثبته وهو الموافق لما في المصدر الأصلي الذي نقل منه المصنف. وهو علي بن محمد بن يزداد الرازي، أبو القاسم. مات سنة (٣٨٦هـ) ترجمته في: الجواهر المضية: ٢/٥٩٠.
٨ البحر الرائق: ٤/٣١١،ومجمع الأنهر: ١/٥٤٤.
٩ منية المفتي في فروع الحنفية، كتاب في الفقه من تأليف يوسف ابن أبي سعيد بن أحمد السجستاني (٦٣٨هـ) وهو كتاب مخطوط في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم (١١٦٥) فقه حنفي، وانظر هدية العارفين: ٢/٥٥٤.

<<  <   >  >>