٢ سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين: ٣/٥٧٦ رقم (٣٢٦٢) واللفظ له، وقد ورد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه أيضا النسائي، كتاب الأيمان والكفارات، باب من حلف فاستثنى ٣/١٢٩ رقم (٤٧٣٥) وابن ماجة كتاب الكفارات باب الاستثناء في اليمين: ١/٦٨٠ رقم (٢١٠٥) والترمذي، أبواب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين:٤/١٠٨ رقم (١٥٣١) وحسنه، والدارمي، كتاب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين: ٢/١٠٦ رقم (٢٣٤٨) وابن حبان كتاب الأيمان: ١٠/١٨٤ رقم (٤٣٤٢) والحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور: ٤/٣٠٣ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الأيمان باب الاستثناء في اليمين: ١٠/٤٦. ٣ نهاية لـ (٩) من الأصل. ٤ في (أ) ، (ب) : "فإن ما شاء الله كان" وهو الموافق لما في المغني، وما في الشرح الكبير. ٥ المغني: ١٣/٤٨٤. ٦ ونقله أيضا عنه في الفروع: ٦/٣٤٦، وقواعد ابن اللحام: ٢٥٢، والمبدع: ٩/٢٧٠. ٧ من الآية (٦٩) من سورة الكهف.