للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاء ترك غير حنث" رواه الإمام أحمد١ وأبو داود٢.

ولأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم/٣ يفعل لم يشأ الله ذلك، فإن ما شاء كان٤ وما لم يشأ لم يكن". انتهى٥.

وقال ابن الجوزي٦: "فائدة الاستثناء خروجه من الكذب، قال موسى عليه السلام: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً} ٧ ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء.


١ مسند أحمد: ٢/٦.
٢ سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين: ٣/٥٧٦ رقم (٣٢٦٢) واللفظ له، وقد ورد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه أيضا النسائي، كتاب الأيمان والكفارات، باب من حلف فاستثنى ٣/١٢٩ رقم (٤٧٣٥) وابن ماجة كتاب الكفارات باب الاستثناء في اليمين: ١/٦٨٠ رقم (٢١٠٥) والترمذي، أبواب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين:٤/١٠٨ رقم (١٥٣١) وحسنه، والدارمي، كتاب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين: ٢/١٠٦ رقم (٢٣٤٨) وابن حبان كتاب الأيمان: ١٠/١٨٤ رقم (٤٣٤٢) والحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور: ٤/٣٠٣ وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الأيمان باب الاستثناء في اليمين: ١٠/٤٦.
٣ نهاية لـ (٩) من الأصل.
٤ في (أ) ، (ب) : "فإن ما شاء الله كان" وهو الموافق لما في المغني، وما في الشرح الكبير.
٥ المغني: ١٣/٤٨٤.
٦ ونقله أيضا عنه في الفروع: ٦/٣٤٦، وقواعد ابن اللحام: ٢٥٢، والمبدع: ٩/٢٧٠.
٧ من الآية (٦٩) من سورة الكهف.

<<  <   >  >>