(٢) رواه أبو داود فى الترجل (٤٢١٠)، وابن سعد فى الطبقات (١/ ٣٤٠). (٣) رواه مسلم فى اللباس (٢١٠٢)، وأبو داود فى الترجل (٤٢٠٤)، والنسائى فى الزينة (٨/ ١٣٨)، وكذلك فى الكبرى (٩٣٤٧)، وأحمد فى المسند (٢/ ٤٩٩)، (٣/ ٣٣٨)، والبيهقى فى السنن (٧/ ٣١٠)، من حديث جابر رضى الله عنهما. (٤) قال الإمام النووى: ومذهبنا-أى السادة الشافعية-استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السواد» هذا مذهبنا، وقال القاضى عياض: اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب وفى جنسه فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، ورووا حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عن تغيير الشيب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روى هذا عن عمر، وعلى، وأبى وآخرين رضى الله عنهم، وقال آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره، ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم: ابن عمر وأبو هريرة وآخرون، وروى ذلك عن علىّ وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، روى ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابنى على، وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبى بردة وآخرين، قال القاضى: =