للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨٠ - حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، عن مالك، عن أبى الزبير، عن جابر:

«أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل-يعنى الرّجل-بشماله، أو يمشى فى نعل واحدة».

ــ

نعل، وأقر به فعل جمع من الصحابة له لاحتمال أنه لعذر، وقول ابن سيرين: لا بأس به، يرده صريح السنة وألحق بعضهم بذلك إخراج أحد اليدين من الكم، وإلقاء الرداء على أحد المنكبين، ولبس نعل فى رجل وخف فى أخرى فيه نظر، أما الأولان فلأنهما من دأب أهل الشطارة، كما صرح به الأئمة، فلا وجه للكراهة فيهما، والكلام فى غير الصلاة، أما فيها فيكره المشى، وقياسه الأول، وفى من لا تختل مروءته بذلك، وإلا فلا شك فى كراهة ذلك له، بل تحريمه عليه، لأنه تحمل شهادة، لأن من تحملها يحرم عليه تعاطى خارم مروءته وأما الثالث: فلأن من العلل السابقة تميز إحدى الرجلين، وأنها مشية الشياطين، وفيه مثلة وتخبط فى المشى، وغير ذلك، وكل ذلك يقتضى عدم الكراهة هنا.

فائدة: يكره التنعل قائما لخبر فيه، قيل: وهو محمول على نعل محتاج فى لبسها إلى إعانة اليد، لا مطلقا.

٨٠ - (بشماله) فالأكل بها من غير ضرورة كراهة تنزيه، وذكر الرجل لأنه الأصل والأشرف، لا للاحتراز عن المرأة، بل هى كذلك. (أو) هى للتقسيم، وزعم أنها للشك، وهم فاحش، فكل، ما قبلها، وما بعدها منهى عنه على حدته. وحملها على الواو يفسد المعنى، لإبهامها أن المنهى عنه اجتماعهما، وليس كذلك، وقيل: للشك، وقيل: بمعنى الواو وليس كذلك، بل هو على حد وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (١).


٨٠ - إسناده صحيح: رواه مسلم فى اللباس (٢٠٩٩)، وأبو داود (٤١٣٧)، والإمام أحمد فى مسنده (٣/ ٢٩٣، ٣٢٢،٣٢٧،٣٤٤،٣٥٧)، والإمام مالك فى الموطأ فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم (٢/ ٧٠٣)، كلهم من طريق أبى الزبير به نحوه.
(١) سورة الإنسان: آية رقم (٢٤).

<<  <   >  >>