للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨١ - حدثنا قتيبة (ح) وحدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشّمال، فلتكن اليمنى أوّلهما تنعل، وآخرهما تنزع».

٨٢ - حدثنا أبو موسى: محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، حدثنا أشعث-بن أبى الشعثاء-عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبّ التّيمّن ما استطاع، فى ترجّله، وتنعّله، وطهوره».

ــ

٨١ - (فليبدأ) مر توجيهه بأن الاشتغال من باب التكريم ومنه ما قصد منه به زينة، أو نظافة من غير مباشرة مستقذر، وكل ما كان كذلك يبدأ فيه باليمين، وخلعه بضد ذلك، وكل ما هو كذلك، يبدأ فيه باليسار كالخروج من المسجد، ودخول الخلاء، والسوق والاستنجاء، وتناول الأحجار له، ومس الذكر، والامتخاط وتعاطى المستقذر ونحوه نحو الثوب والخف والسراويل كالنعل فيما ذكر، ومن زعم أن تقديم اليمين، إنما هو لكونه أقوى من اليسار فقد أخرج الأمر إلى أنه إرشادى لا شرعى، وهو باطل مخالف للسنة وكلام الأئمة (أولهما) ذكر بتأويل العضو، وهو متعلق بتنعل الذى هو خبر تكن، أو مبتدأ خبره تنعل، والجملة خبر (وآخرهما تنزع) فائدته: أن الأمر بتقديم اليمين فى الأول يقتضى تأخر نزعهما، لاحتمال إرادة نزعهما معا، فمن زعم أنه للتأكيد للاستغناء عنه فقد وهم، وكذلك من تكلف له معنى غير ما قلته، فلم يخرجه به عن التأكيد، فقد أتى بمايمجه السامع، فلا يعول عليه.

٨٢ - (ما استطاع) أى مدة دوام قدرته على تقديم اليمنى، احتراز عما احتيج


٨١ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى اللباس (٥٨٥٦)، بسنده ومتنه سواء، ورواه البخارى فى اللباس (٥٨٥٦)، وكذا أبو داود (٤١٣٩)، والإمام أحمد فى مسنده (٢/ ٤٦٥)، ومالك فى الموطأ فى اللباس (٢/ ٦٩٨)، والحميدى فى مسنده (١١٣٥)، جميعهم من طريق أبى الزناد به فذكره.
٨٢ - صحيح: رواه الترمذى فى الصلاة (٦٠٨)، بسنده ومتنه سواء، ورواه البخارى فى اللباس (٥٨٥٤)، =

<<  <   >  >>