للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

«اتّخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه فى يمينه، فاتّخذ النّاس خواتيم من ذهب، فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا. فطرح النّاس خواتمهم».

ــ

يمينه) أى قبل تحريم الذهب على الرجال، ومناسبة لترجمة ظاهرة لأنه (١) إذ ذاك كان جائزا، وح فقد آثر به اليمين فكان موافقا لأحاديث التختم فى اليمين (فطرحه. . .) إلخ هذا هو الناسخ لحله مع قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح: «وقد أخذ ذهبا وحريرا فى يده وقال: هذا حرام على ذكور أمتى حل لإناثها» (٢) ووقع بعض من لا إلمام له بالفقه هنا تخليط فاجتنبه، كيف والأئمة الأربعة: الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد على تحريمه للنهى عنه فى الصحيحين وغيرهما، ورخصت فيه طائفة واستدلوا بأن خمسة من الصحابة ماتوا وخواتيمهم من ذهب، ويرد: بأن ذلك إن صح عنهم بيقين حمله على أنه لم يبلغهم النهى، وإلا فالذى فى الصحيحين التصريح بالنهى كما مر، وبما يعلم منه نسخ حله.

...


(١) الزيادة من (ش).
(٢) رواه الترمذى فى اللباس (١٧٢٠)، والنسائى فى الزينة (٨/ ١٦٠،١٦١)، وابن ماجه فى اللباس (٣٥٩٥،٣٥٩٧).

<<  <   >  >>