للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على ما ذهبا إليه، وأطالا فى الاستدلال له، والحطّ على أهل السنة فى نفيهم له، وهو إثبات الجهة والجسمية له، تعالى عما يقول الظالمون، والجاحدون علوا كبيرا، ولهما فى هذا المقام من القبائح، وسوء الاعتقاد، ما تصم عنه الآذان، فيقضى عليه بالزور، والكذب، والضلال، والبهتان قبحهما الله، وقبح من قال بقولهما، والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرءون عن هذه الوصمة القبيحة، كيف وهو كفر (١) عند كثيرين. قال


(١) قلت: ما ذكره العلامة المحقق الإمام الحافظ الأصولى الفقيه النحوى، صاحب الذهن الوقاد والقلم السيّال، والتآليف الكثيرة الماتعة، شمس الدين ابن قيم الجوزية فى كتابه البديع الممتاز «زاد المعاد» (١/ ١٣٦) عن شيخه الإمام العالم العلامة الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية قدس الله روحه تلك الحكاية البديعة ما هى إلا حديث رواه الترمذى فى جامعه الصحيح (٣٢٣١)، والإمام أحمد فى مسنده (١/ ٣٦٨)، كلاهما من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، وقال أبو عيسى: حسن صحيح، وكذلك رواه أحمد فى المسند (٥/ ٤٤٣)، من حديث معاذ بن جبل، ورواه الدارمى والبغوى من حديث عبد الرحمن بن عائش، وهو حديث المنام الطويل المشهور، وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلى فى جزء سماه «اختيار الأولى فى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى»، والحديث صححه الإمام البخارى لما سأله عنه الترمذى.

أولا: فيما يتعلق بالعمامة: وقال الإمام النووى فى شرح المهذب: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها، وبغير إرساله، ولا كراهة فى واحد منهما، وذكر معناه فى الروضة باختصار. وقال: ولم يصح فى النهى عن ترك الإرسال شىء، وذكر أنه صح فى الإرخاء حديث عمرو ابن حريث. . «المتقدم»، وقال شيخ الإسلام ابن أبى شريف فى كتابه «صوبة الغمامة، فى إرسال طرف العمامة: إسبال طرف العمامة مستحب مرجح فعله على تركه، كما يؤخذ من الأحاديث السابقة، خلافا لما أوهمه كلام النووى رحمه الله تعالى من إباحته بمعنى استواء الطرفين. قلت: ثم ردّ ابن شريف على كلام النووى المتقدم بقوله: «ولم أر من تعقبه» ويمكن أن يقال قد أمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بإرخاء طرف العمامة، وعلله صلى الله عليه وسلم لأنه أعرب وأحسن، فهو مستحب وأولى، وتركه خلاف الأولى والمستحب. والظاهر أن الإمام النووى أراد بالمكروه ما ورد فيه نهى مقصود وليس الترك مكروها بهذا المعنى، ولا يمتنع كون الإرسال أولى أو مستحبا، وأما إن أراد بالمكروه ما يتناول خلاف الأولى، كما هو اصطلاح متقدمى الأصوليين، فلا نسلم كون الترك غير مكروه بهذا المعنى بل هو مكروه. بمعنى أنه خلاف الأولى كما بيناه. وقال الشيخ السيوطى فى فتاويه: من العلم أن العذبة سنة وتركها استنكافا عنها إثم أو غير =

<<  <   >  >>