١٢٦ - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريرى، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ألا أحدّثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متّكئا. قال: وشهادة الزّور. أو: قول الزّور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها، حتّى قلنا: ليته سكت».
ــ
الزيادة، ومن ثمة قال فى صحيحه: حديث حسن غريب، لكن مع ذلك يحتج به، وسيأتى أيضا أن الخطابى اختار فى المتكئ خلاف ذلك بينما الحديث يرد عليه، إلا أن يجاب: بأن كلامه فى نوع خاص، وهو الاتكاء عند الأكل غالبا، فلا ينافى ها هنا.
١٢٦ - (الجريرى) بجيم مضمومة فراء مفتوحة فبتحتية فراء. (بأكبر الكبائر) جمع كبيرة، وهى عند ابن عباس ومن تبعه كالإسفرائينى: كل منهى عنه فليس عنده صغيرة نظرا لمن عصى، وقال جماعة منهم الواحدى: حدّها منبهم علينا كما انبهم الاسم الأعظم، ووقت إجابة الدعاء ليلا، ويوم الجمعة، وليلة القدر، وحكمته هنا؛ الامتناع من كل معصية خوفا من الوقوع فى الكبيرة والصحيح بل الصواب: أن من الذنوب كبائر وصغائر، وأن الكبيرة حدا، فقيل: هى ما فيه حدّ، وقيل: ما ورد فيه وعيد شديد فى الكتاب والسنة، وإن لم يكن فيه حد، وهذا هو الأصح، وهو بمعنى ما اختاره الإمام من أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها.
وقد عدّ الفقهاء منها جملا مستكثرة: كزنا، ولواط، وشرب خمر، وإن قلّ ولم يسكر، ونبيذ ولم يعتقد حله، وسرقة، وقذف، وهذه فيها حدود، وكقتل وكتم شهادة، وشهادة زور، ويمين غموس، وغصب ما لا يقطع بسرقته، وفرار من كافرين بلا عذر، وربا، وأخذ مال اليتيم، ورشوة، وعقوق أصل وقطع رحم، وكذب على رسول الله
١٢٦ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى البر والصلة (١٩٠١)، بسنده ومتنه سواء، ورواه البخارى فى الشهادات (٢٦٥٤)، وفى الأدب (٥٩٧٦)، وفى الاستتابة (٦٩١٩)، ومسلم فى الأيمان (٨٨)، والإمام أحمد فى المسند (٥/ ٣٦،٣٨)، والبيهقى فى السنن (١٠/ ١٢١)، وأبو نعيم فى المسند على مسلم (٢٦٠)، كلهم من طريق الجريرى به فذكره نحوه.