صلى الله عليه وسلم عمدا، وإفطار فى رمضان عمدا، وبخس كيل، أو وزن، أو ذرع، تقديم مكتوبة على وقتها وتأخيرها عنه، وترك زكاة، وضرب مسلم، أو ذمى عدوانا فى الأربعة، وسب الصحابة، وغيبة عالم أو حامل، أو قارئ قرآن، وسعاية عند ظالم، ودياثة وقيادة، وترك أمر بمعروف أو نهى عن منكر من قادر، وتعلم سحر، أو تعليمه، أو عمله، أو نسيان حرف من القرآن بعد البلوغ، أو إحراق حيوان بلا ضرورة، إلا إن لم يندفع إلا بحرقه ونشوز زوجة، ولو بنحو خروج فيما يظهر، وإباء حليلة من حليلها عدوانا، والإياس من رحمة الله، أو من مكره، وأكل لحم نجس عدوانا وغية، وما عدا ذلك ونحوه صغيرة، كالغيبة من غير منّ، وعلى أن جمعا بل حكى فيه الإجماع قالوا:
إنها كبيرة مطلقا نعم تباح لأسباب ستة مقررة فى عملها من كتب الفقه، وقد بينتها فى كتابى: تطهير العيبة من دنس الغيبة، وكقبلة أجنبية، ولعن ولو بهيمة، وكذب لا حد فيه ولا ضرر، وهجو مسلم، ولو تعريضا وصدقا، وإشراف على بيت غيره، وهجر مسلم فوق ثلاثة أيام عدوانا، ونحو نوم وجلوس مع فاسق لا يناسبه، وتنجيس بدن، أو ثوب عدوانا، ونجش واحتكار، وبيع معيب على عيبه، ولم يذكره، وحصر الصغائر متعذر.
(يا رسول الله) فائدته مع عدم الاحتياج إليه الإشارة إلى عظيم الإذعان لرسالته، وما ينشأ عنها من بيان الشريعة والاستجلاب بشىء من كمالاته وعلومه التى أوتيها بعد رسالته. (الإشراك بالله) أى الكفر به. (وعقوق الوالدين) أو أحدهما أو جمعهما لأن عقوق أحدهما يستلزم عقوق الآخر غالبا ويجر إليه من العق وهو لغة: القطع والمخالفة، وأما شرعا فقيل: ضابطه أن يعصيه فى جائز، وليس هذا الإطلاق بمرضى ولقد قضى بعض من سلك هذا المسلك الوعر على نفسه فقال: وإتقان ذلك فرع إتقان الفقه أى فلا يعتد بقائل ذلك، لأنه لم يتقن الفقه ولذلك قال بعض محققى الفقهاء طالما بحثت عن ضابطه فلم أجده، والذى آل إليه أمر أئمتنا: أن ضابطه أن يفعل به ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين، لكن هل المراد بقولهم ليس بالهين بالنسبة للوالد حتى أن ما تأذى به كثيرا، وهو عرفا بخلاف ذلك كبيرة، أو بالنسبة للعرف، فما عداه أهله من لا يتأذى به كثيرا ليس بكبيرة، وإن يتأذى به كثيرا؟ كل محتمل، ولم يبينوه، والذى يظهر أن المراد الثانى، بدليل أنه لو أمر ولده بنحو فراق حليلته، لم تلزم طاعته، وإن تأذى