للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٥٩ - حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، أنه أخبره، أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان؟ فقالت:

«ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة، ويصلّى أربعا لا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ، ثمّ يصلّى أربعا لا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ، ثمّ يصلّى ثلاثا.

ــ

لها «وذلك فى رمضان» (١) وتوقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها بما أوحى إليه إن واظبت عليها معهم افترضها عليهم فأحب التخفيف عنهم أو خشى أن يظن أحد من مداومته عليها الوجوب، وإنما خشى مع أمنه من التبديل لقوله تعالى ليلة الإسراء كما يأتى فى «مبعثه هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى» (٢) لأنه يحتمل أن المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد فى المسجد جماعة شرطا فى صحة التنفل بالليل ويومئ إليه رواية: «قد خشيت أن تكتب عليكم، ولو كتبه عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس فى بيوتكم» (٣) أو المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية وفرض الكفاية غير زائد على الخمس، لأنه ليس من جنسها، ولذا قال بذلك جمع فى العيد ونحوها، أو المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لرواية «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» (٤)، وقيامه لا يتكرر كل يوم فى السنة فليس بزائد على الخمس.

٢٥٩ - (لا تسأل. . .) إلخ أى: لأنهن من كمال الطول والحسن فى غاية ظاهرة مغنية عن السؤال وفيه، دليل الأفضلية تطويل القيام على تكثير الركوع والسجود ويدل عليه


٢٥٩ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى أبواب الصلاة (٤٣٩)، والبخارى فى التهجد (١١٤٧)، وفى التراويح (٢٠١٣)، وفى المناقب (٣٥٩٩)، ومسلم فى صلاة المسافرين (١٢٥/ ٧٣٨)، وأبو داود فى الصلاة (١٣٤١)، والنسائى فى قيام الليل (٣/ ٢٣٤)، والإمام مالك فى الموطأ فى صلاة الليل (١/ ١١٨)، وأحمد فى المسند (٦/ ٤٠)، وأبو نعيم فى المسند على مسلم (١٦٧٥).
(١) البخارى فى صحيحه (١١٢٩)، ومسلم (١٧٩)، والنسائى فى سننه (٣/ ١٩٨).
(٢) البخارى فى صحيحه (٣٤٩)، والترمذى فى سننه (٢١٣).
(٣) و (٤) النسائى فى سننه (٣/ ١٩٨).

<<  <   >  >>