للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثمّ ركع وسجد، ثمّ صنع فى الرّكعة الثّانية مثل ذلك».

٢٦٦ - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أنبأنا خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه، فقالت:

«كان يصلّى ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس».

ــ

أراد أن يركع قام فركع» (١) ومر أن فعله ما بين الركعتين لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، ولا ينافيه لفظ «كان» لأنها لا تفيد دواما، قيل: ولا أكثرية هنا وغلط من جعلهما سنة راتبة بعده، فإنه صلى الله عليه وسلم ما داومهما، ولا تشبه السنة بالفرض، حتى يكون للوتر راتبة بعده انتهى. وقد أنكرها مالك أيضا، وقال أحمد: لا أفعله، ولا أمنعه، وقال بعضهم: هما سنة والأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا مختص بمن أوتر آخر الليل: «فيقرأ وهو جالس» إلخ فيه جواز جعل بعض قراءة النافلة فى القيام، وبعضها فى الجلوس كذا قيل والأولى أن يقال: فيه ندب ذلك لمن يشق عليه طول القيام فى النافلة كبيرا وغيره، ومن ما يعلم منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، إلا لما كثر، وثقل باللحم.

٢٦٦ - (عن تطوعه) بدل مما قبله بإعادة حرف الجر أى: عن كيفيته. (طويلا) صفة ليل ومن زعم أنها صفة صلاة وأنها لما حذفت حذف تأنيث صفتها فقد وهم وأراد بالليل بعضه أى زمنا طويلا من الليل وما يصله فى ذلك الزمن بعضه أطول وبعضه طويل وبعضه قصير. (قائما) حال من فاعل يصلى، أى: يصلى زمنا طويلا حال كونه قائما فيه وزمنا طويلا حال كونه قاعدا فيه، قائما مبينة أن المراد بطول زمن الصلاة طول


٢٦٦ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى أبواب الصلاة (٣٧٥) بسنده ومتنه سواء، ورواه مسلم فى صلاة المسافرين (١٠٥،٥٠٤)، وأبو داود فى الصلاة (١٩٥٥)، وفى التطوع (١٢٥١)، وابن ماجه فى الإقامة (١٢٢٨)، والنسائى فى قيام الليل (٣/ ٢١٩،٢٢٠)، والإمام أحمد فى مسنده (٦/ ٣٠،٩٨، ١٠٠،١١٢،١١٣،١٦٦،٢٠٤،٢٦١،٢٦٥)، من طرق عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به فذكره.
(١) رواه ابن ماجه فى سننه (١١٩٦)، وفى المشكاة (١٢٨٥)، وذكره صاحب تاريخ بغداد (١٣/ ٦٠).

<<  <   >  >>