للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٧ - حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا وكيع، حدثنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله ابن شقيق قال: قلت لعائشة:

«أكان النّبىّ صلى الله عليه وسلم يصلّى الضّحى؟

قالت: لا إلاّ أن يجىء من مغيبه».

ــ

الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات فسلم من كل ركعتين»، ولمسلم فى كتاب الطهارة:

«ثم صلى ركعات سبحة الضحى» وبها بطل قول عياض وغيره: حديثها ليس بظاهر فى قصده سنة الضحى، ولابن عبد البر أنها قالت له صلى الله عليه وسلم: «ما هذه الصلاة؟ قال: صلاة الضحى»، وأما قول من قال: لا تفعل صلاة الضحى إلا بسبب، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلاها يوم الفتح من أجل الفتح، فيبطله ما مر من الأحاديث، وما صح عن أبى هريرة «أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن حتى أموت وذكر منهن: الضحى» (١)، والجواب: بأنه يروى «أنه كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمر بالضحى بدلا عن قيام الليل»، ولهذا أمر دون بقية أكابر الصحابة أن لا ينام إلا على وتر، يرده: بأن هذه القصة غير خاصة به، بل رواها مسلم عن أبى الدرداء والنسائى عن أبى ذر. (فاغتسل) أخذ منه أئمتنا أنه يسن لمن دخل مكة أن يغتسل أول يوم لصلاة الضحى اقتداء به صلى الله عليه وسلم.

(فسبح) أى صلى من باب تسمية البعض باسم الكل لاشتمال الصلاة على التسبيح.

(أخف منها) لا يؤخذ منه ندب التخفيف فى صلاة الضحى، لأنه لا يعلم من المواظبة على ذلك فيها، بخلافه فى سنة الفجر، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول فيها وإنما خفف يوم الفتح، لاحتمال أنه قصد التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به.

٢٧٧ - (إلا أن يجىء من مغيبه) بفتح فكسر ثم هاء أى: من سفره، لما ورد: أنه صلى الله عليه وسلم


٢٧٧ - إسناده صحيح: رواه مسلم فى صلاة المسافرين (٧١٧)، وأبو داود فى التطوع (١٢٩٢)، والنسائى فى الكبرى (١/ ١٨١) (٤٨١)، وأحمد فى مسنده (٦/ ١٧١،٢٠٤،٢١٨)، ثلاثتهم من طريق عبد الله ابن شقيق به فذكره.
(١) رواه البخارى فى التهجد (١١٧٨)، وفى الصوم (١٩٨١)، ومسلم فى صلاة المسافرين (٧٢١)، وأبو داود الطيالسى (٢٣٩٢)، والنسائى (٣/ ٢٢٩)، والدارمى (٢/ ١٨،١٩)، وأحمد فى مسنده (٢/ ٤٥٩)، وابن حبان فى صحيحه (٢٥٣٦)، وابن خزيمة فى صحيحه (١٢٢٢، ١٢٢٣)، والبيهقى فى السنن (٣/ ٣٦)، (٤/ ٢٩٣).

<<  <   >  >>