للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صحيح أبى عوانة وابن حبان: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة» (١) وهو صريح فى أن هذا العشر أفضل أيام السنة، ولا ينافيه خبر مسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة يوم عرفة والنحر» (٢) وما من جملة العشر، وسبب امتيازه:

اجتماع أمهات العبادة فيه من نحو الصلاة والصوم والحج، كذا قيل وفيه وقفه من أن ظاهر الحديث أنه أفضل بالنسبة للحاج وغيره، إلا أن يقال: إن صلاحيته لذلك اقتضت أفضليته مطلقا، واستفيد من قوله: «ما من أيام» أن أيامه أفضل حتى من العشر الأخير من رمضان، لاشتماله على يوم عرفة لم ير الشيطان أحقر منه فيه، وأن صومه يكفر سنتين، وعلى أعظم الأيام عند الله وحرمته وهو يوم النحر الذى سماه الله يوم الحج الأكبر وليالى العشر الأخير أفضل من لياليه لاشتماله على ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر، قال ابن النقاش وأطنب فى الانتصار له، وله وجه لكن الذى يصرح كلام الأئمة أن أيام العشر الأخير أفضل من أيام هذه أيضا بل أيام جميع رمضان أفضل لأنه سيد الشهور كما فى الحديث، ولأن الله اختارها لهذا الغرض الذى أضافه لنفسه دون بقية العبادات ومن ثم كان الصوم أفضل من الحج فتخصيص الشارع لها بالأفضل دليل على أنها أفضل، وح تعين حمل تلك الأحاديث على رمضان ويؤيده أن أفضلية الزمن ليس معناها، إلا أفضلية العبادة فيه، وقد تقرر أن عبادة أيام رمضان أفضل من عبادة أيام تلك العشر، فكانت تلك أفضل من هذه.


(١) رواه مسلم فى الحج (١٣٤٨)، والنسائى (٥/ ٢٥١،٢٥٢)، وابن ماجه (٣٠١٤)، والبغوى فى شرح السنة (١٩٣١)، وابن حبان فى صحيحه (٣٨٥٣)، وابن خزيمة فى صحيحه (٢٨٤٠)، وأبو يعلى فى مسنده (٢٠٩٠)، والبزار فى مسنده (١١٢٨)، والطحاوى فى مشكل الآثار (٤/ ١١٤)، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣/ ٢٥٣)، وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلى وثقه ابن معين، وابن حبان وفيه بعض الكلام وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه البزار.
(٢) رواه مسلم فى الصلاة (٨٥٤)، وأبو داود فى الصلاة (١٠٤٦)، والترمذى فى الصلاة (٤٨٨/ ٤٩١)، والنسائى فى الجمعة (٣/ ٨٩،٩٠) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (١١٣٩)، والبغوى (١٠٤٦،١٠٥٠)، وابن حبان فى صحيحه (٢٧٧٢)، ومالك فى الموطأ (١/ ١٠٨، ١١٠)، وأحمد فى مسنده (٢،٥٠٤،٥١٨،٥١٩،٥٤٠)، وعبد الرزاق فى مصنفه (٥٥٨٣،٥٥٨٥)، والحاكم فى المستدرك (١/ ٢٧٨،٢٧٩)، (٢/ ٥٤٤).

<<  <   >  >>