للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عمرو، قال:

«انكسفت الشّمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّى حتّى لم يكد يركع، ثمّ ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثمّ رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثمّ سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثمّ رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثمّ سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكى ويقول: ربّ ألم تعدنى ألاّ تعذّبهم وأنا فيهم. ربّ ألم تعدنى ألاّ تعذّبهم وهم يستغفرون. ونحن نستغفرك.

ــ

النبى صلى الله عليه وسلم كما عند البخارى بلفظ: «كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا الله» (١) وجمهور أهل السير: أنه مات فى السنة العاشرة، قيل: فى ربيع الأول، وقيل: فى رمضان، وقيل: فى ذى الحجة، والأكثر: أنه كان فى يوم عاشر الشهر، وقيل: أربعة، وقيل: رابع عشرة، ولا يصح منها شىء على الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كان بمكة فى حجة الوداع، وقد شهد وفاته بالمدينة اتفاقا، نعم يصح ذلك على القول بأنه مات سنة تسع وجزم النووى: بأنها كانت سنة الحديبية، وصرح بعضهم بتعد الكسوف، فإنه جمع بين الروايات المتعارضة فى عدد الركعات فى كل ركعة، ففى رواية: «فى كل ركعة ركعتان» وفى أخرى: «ثلاث» وأخرى: «أربع» وأخرى «خمس» بأن الكسوف وقع مرارا فيكون كل من هذه الأوجه جائز كما عليه جمع من الشافعية، وقواه النووى فى شرح مسلم وأجاب القائلون بامتناع زيادة على الركوعين كما هو الأصح من مذهبنا: بأن كلا من الروايات الثلاث وما فوقها، لا يخلو واحدا منها عن علة، ونقل ابن القيم عن الشافعى وأحمد والبخارى: أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين غلطا من بعض الرواة، وأن أكثر طرق الحديث يمكن ردّ بعضها إلى بعض،


= (١٨٨٣)، وأحمد فى المسند (٣/ ١٥٩،١٦٣،١٨٨،١٩٨)، وابن خزيمة فى صحيحه (١٣٩٣)، وابن حبان فى صحيحه (٢٨٣٨)، والحاكم فى المستدرك (١/ ٣٢٩)، كلهم من طرق عن عطاء بن السائب به فذكره.
(١) رواه البخارى فى الكسوف (١٠٦٠)، وفى الأدب (٦١٩٩)، ومسلم فى الكسوف (٩١٥)، وابن حبان فى صحيحه (٢٨٣٨،٢٨٢٧،٢٨٣٢،٢٨٥٣،٢٨٣٣،٢٨٣٥)، والطبرانى فى الكبير (١٠١٤،١٠١٥،١٠١٦).

<<  <   >  >>