للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله بن مسعود قال:

«قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علىّ. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك، وعليك أنزل؟ قال: إنّى أحبّ أن أسمعه من غيرى، فقرأت سورة النّساء، حتّى بلغت وَجِئْنابِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً قال: فرأيت عينى النّبىّ صلى الله عليه وسلم تهملان».

٣٠٩ - حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله

ــ

ويتلذذ بها مع أنه أنزل عليه، فلا لذة تعادل لذته به، إذا قرأه أو من كونه صلى الله عليه وسلم طلب قراءته عليه كمختبر صحة قراءته مع ملازمته له صلى الله عليه وسلم وكونه من أفاضل الصحابة وقرائهم، لا سيما وله مصحف معروف يرجع إليه فيه، ومن لازم ذلك صحة قراءته وإتقانها، أو من كونه طلبها لاعتقاده منه كما لا يحمل على استماع القرآن. (تهملان) بفتح فسكون فضم، أو كسر أى: تسيل دموعهما فيه كما فى ذلك تواضع الكبير حتى مع أتباعه وندب استماع القراءة، والإصغاء لها، وتدبرها، والبكاء عندها، وطلبها من الغير ليستمع منه، لأن ذلك أبلغ فى التفهم، والتدبر من قراءة الإنسان بنفسه، لأنه يشتغل بضبط الألفاظ، وإعطاء الحروف حقها، وفى رواية الصحيحين: «أنه صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك كان على المنبر» وأخذ منها حل استماع العالى لقراءة السافل، واستحباب القراءة فى مجلس الواعظ، وأنه لما بلغ شَهِيداً قال له: حسبك الآن» وأخذ منه حل أمر الغير بقطع قراءته لمصلحة، قيل: وفيه بحث، لأنه لا يدل إلا على جواز الأمر بقطع القراءة لمن يقرأ بالتماس الأمر بالقطع انتهى، وليس فى محله، لأن القطع إذا كان لمصلحة الأمر به لمن أمر بالقراءة، ولمن لم يرو خصوص أمره بها لا يمنع غيره إذا ظهرت المصلحة فى قطعها أن لا يأمر به، ومن قواعد الأصوليين التى لم يستحضرها هذا الباحث أنه يستنبط من النص معنى يعجبه، وهذا كذلك فإن المعنى، وأن إناطة الأمر بالقطع بالمصلحة اقتضى أنه لا فرق بين الأمر بالقراءة وغيره.

٣٠٩ - (انكسفت الشمس) أى ذهب نور كلها، أو بعضها يوم مات إبراهيم ولد


٣٠٩ - إسناده صحيح: عطاء بن السائب، ثقة قبل الاختلاط، وقد رواه جرير وابن فضيل عنه بعد الاختلاط، وتابعهما سفيان وحماد قبل الاختلاط. رواه أبو داود فى الصلاة (١١٩٤)، والنسائى فى الكسوف، (٣/ ١٤٩)، وفى الكبرى =

<<  <   >  >>