فقال لي: الذي أخذه أخيراً أحق به، لأن الأول قد أخرجه من ملكه، وخلى سبيله، إلا أن يكون له عذر في أنه لم يعلم أنه ليس عليه أن يرسله، فيكون أحق به ممن أخذه أخيراً، إلا أن يكون الذي أخذه أخيراً، إنما أخذه بعد طول زمان وفوت.
١٩٤ - قلت لأشهب: أفرأيت إن كان إنما صاده وهو حرام، ثم أرسله، فلما حل، جاء يطلبه، وهو في يد رجل، قد صاده بعدما أرسله الأول، مزاولاً به؟
فقال لي: أرى الآخر أولاهما به، وإن كان ذلك قريباً، لأنه قد صاده صيداً لا يجوز له ملكه به، وإن كان قد كان عليه إرساله، فقد أرسله في مأمنه، وخرج من ملكه وصار من أخذه أحق به منه، ألا ترى أن الذي أخذه لو ذبحه مكانه، جاز له، فكذلك إذا أمسكه.
١٩٥ - قلت لأشهب: أرأيت الجرادة يصيبها المحرم، أو يصاد في الحرم؟
فقال لي: لا يجوز لمحرم أن يصيد جرادة، ولا أن يصيبها حرام، ولا حلال في الحرم، لأن الجراد من صيد البر، فيه معاشه وموئله، وجزاء الجراد قبضة من طعام، أو ثمره التمر خير منها، ولكن القبضة من أول ما تطعم، فرأينا فيها قبضة [ .. ] /، ولما مضى في