فقال لي: إنما في القملة قبضة من طعام، لأنها من التفث إن كانت منك، وإن كانت ليس منك، ففيها وفي القراد، وفي الحلمة، وفي البعوضة، والنملة، وفي الذباب، أي ذلك أصاب المحرم قبضة من طعام أحب إليّ.
وإن قتلها كلها، ثمرة، أو قتل عدة من ضرب منها، فقبضة من طعام أيضاً،، وإن جزاء القملة إذا لم تكن منه، أو القراد، أو الحلمة، أو النملة، أو البعوضة، أو الذباب، تمرة أو بكسرة بقدر التمرة، فذلك [يجزئ، ولو جرى؟] بعوضتين، أو قرادتين، أو حلمتين، أو قملتين بتمرة /، أو بكسرة بقدر التمرة، رأيت ذلك مجزئاً، وكان قد جزاهما بخير منهما.
٢٠٦ - وقد أخبرني ابن لهيعة، أن ابن أبي حبيب، حدثه عمّن حدثه، أنه سأل سعيد بن المسيب، عن الحرام يقتل القراد، والخنفساء، فصمت ابن المسيب شيئاً، ثم قال: ما أجد له عدلاً، إلا تمرة.
٢٠٧ - قال ابن لهيعة، وأخبرني خالد بن يزيد، أنه سأل عطاء، عن محرم قتل دوداً، أو قملة، أو قراداً، أو دبرة، أو شيئاً مما يشبه ذلك عمداً.
فقال: إن تعمد، فليتصدق بأكلة، أو نحوها.
٢٠٨ - وأخبرني يحيى بن أيوب، وحاتم بن إسماعيل، أن عبد الرحمن بن حرملة، حدثهما قال: [مرت بي خنفساء وقراد وأنا محرم، فأخذت عدداً، فغرزت فيهما فقتلتهما، فسألت ابن المسيب عن ذلك؟
فقال: ليس عليك شيء، تمرة وتمرة خير منهما.
وفي حديث حاتم: يتصدق بتمرة، وتمرة خير منهما.
٢٠٩ - وأخبرني سليمان بن بلال، أن عبد الله بن حرملة حدثه، قال: