٢٤٩ - وقد أخبرني ابن لهيعة، عن ابن أبي حبيب، عن ابن شهاب، أنه قال: إذا كانت المرأة لم تحج، ثم غاب عنها زوجها حجت، وإن كانت قد حجت، فلا تحج إلا بإذنه.
٢٥٠ - قال لي ابن لهيعة: وأخبرني بكير، عن نافع، أن ابن عمر كان يحج معه مواليات له، ليس معهن محرم.
٢٥١ - وأخبرني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عمن أخبره، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنه ذكر لها عن أبي سعيد الخدري حديثاً عن رسول الله ﷺ«في ألا تسافر المرأة إلا مع ذي حرمة منها» قالت: يغفر الله لأبي سعيد، ما كل النساء لها حُرمة.
٢٥٢ - وأخبرني السبيعي عيسى بن يونس، أن الأوزاعي، حدثه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال:«ليس على الرجل حج امرأته، إلا أن يشاء».