للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقيل له: فهل يختلف عندك إن كانت حاملاً أو غير حامل، فإن الكري يقول: لم أعلم أنك حامل؟

فقال: ما يختلف عندي، وما على النساء أن يخبرن بحملهنّ؟

قلت له: فإن الكري يحتج بأن يقول: بأن الحيض من أمر النساء.

فقال مالك: والحمل من أمر النساء، والمرأة قد يكون معها زوجها فتحمل، أفلا اشترط عليها حين أكراها؟

أرى أن يحبس عليها كريها، ولا أدري لعلها تُعينه في العلف.

قيل: استحساناً؟

قال: نعم. ولم ير عليها معونة في العلف، إذا هي حاضت قبل أن تفيض، وأرى أن يحبس عليها كريها، خمسة عشر يوماً.

فقيل له: يا أبا عبد الله، إن النساء عندنا يشترطن عندنا على الأكرياء الحج والعمرة في المحرم، فإن حاضت قبل أن تعتمر، أترى أن يحبس عليها كريها؟

قال: لا يحبس عليها كريها، فراجعته، فلم ير ذلك عليه.

<<  <   >  >>