فقيل له: فهل يختلف عندك إن كانت حاملاً أو غير حامل، فإن الكري يقول: لم أعلم أنك حامل؟
فقال: ما يختلف عندي، وما على النساء أن يخبرن بحملهنّ؟
قلت له: فإن الكري يحتج بأن يقول: بأن الحيض من أمر النساء.
فقال مالك: والحمل من أمر النساء، والمرأة قد يكون معها زوجها فتحمل، أفلا اشترط عليها حين أكراها؟
أرى أن يحبس عليها كريها، ولا أدري لعلها تُعينه في العلف.
قيل: استحساناً؟
قال: نعم. ولم ير عليها معونة في العلف، إذا هي حاضت قبل أن تفيض، وأرى أن يحبس عليها كريها، خمسة عشر يوماً.
فقيل له: يا أبا عبد الله، إن النساء عندنا يشترطن عندنا على الأكرياء الحج والعمرة في المحرم، فإن حاضت قبل أن تعتمر، أترى أن يحبس عليها كريها؟
قال: لا يحبس عليها كريها، فراجعته، فلم ير ذلك عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute