للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال لي: أرى على كل واحد منهما جزاء كاملاً، وإن دل حلالاً، فلا شيء على الحلال، وجزاؤه على المحرم الدال.

وإن دل حلال محرماً على صيد فقتله، لدار عليه جزاؤه، ورأيت جزاءه على المحرم الذي قتله.

وقد أخبرني الليث بن سعد، أن نافعاً حدثه عن ابن عمر، أنه قال: لا يحل لحرام أن يدل على صيد، ولا يأمر به، ولا يبتاعه، فيذبحه أو يمسكه.

وأخبرني ابن لهيعة عن ابن أبي حسين أنه قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: أمرني إنسان بصيد وأنا حرام، فذبحته له، لست من ذلك الصيد في شيء، إلا أني أعنته على ذبحه، فضحك ثم قال: [حسبه قد غرمته.

٣٩ - قلت: أتبعت صيداً وأنا حلال، فلم أذبحه حتى أحرمت.

فقال: غرمته، وإن أتبعته حراماً، فذبحته غرمته أيضاً.

<<  <   >  >>