للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي رباح، أنه قال في الرجل يرمي الصيد في الحل، ثم يتحامل فيدخل الحرم فيموت فيه.

قال: ليس عليه فيه شيء.

قال أشهب: وأنا لا أرى عليه شيئاً، وإن كان قد بلغ مقاتله، فلا أرى عليه بأساً يأكله، لأن الحياة التي تحامل بها حتى دخل الحرم، لا أراها حياة، وكذلك الذي يذبح الذبيحة، ثم يقع من يده في الماء، فتموت غماً، أنه لا بأس بأكلها، لأنه قد أجهز ذبحها، وليست حياتها حياة التي وقعت بها في الماء، وكذلك الذي يرمي الصيد، وهو في شاهقة فيجهز على مقاتله، ثم يتردى فتدق عنقه، فلا بأس بأكله، ولم تكن حياته التي تردى بها، فاندقت عنقه، حياة.

٥٨ - قلت لأشهب: أفرأيت البزاة، أهي عندك بمنزلة الكلاب إذا

<<  <   >  >>