للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

محرم، فكان ذبحاً لا يجوز، فبذلك لا يجوز أكله لغيره من المحرمين، ولا الحالين، لأنه أميت ميتة لم يؤذن فيها، ولم تجز لمن أماتها، ومن الدليل على أنه إنما يكره من ذلك ما صيد للمحرمين بعد إحرامهم، ولا يكره ما صيد لهم وذبح قبل الإحرام. أن المفضل بن فضالة،، حدثني أن ابن جريج، حدثه عن حيان الأعرج العبدي، عن أبي الشعثاء، أنه قال: أتي رسول الله بصيد فقال: «احسبوا، فإن كان صيد قبل أن أحرم، فحسبوا فوجدوه صيد بعدما أحرم، فقال: لا تقربوه».

٧٠ - قلت لأشهب: أرأيت ما يوجد من لحم الصيد على الطريق، ابتاعه المحرم فيأكله؟

فقال لي: أما ما كان من ذلك يتعرض به الحاج، ومن أجلهم صيد، وكان ذلك بعد إحرامهم، فإني أكرهه وأنهى عنه، ولو ابتاعه محرم، لم أر عليه جزاءه.

وأما الشيء منه، يكون عند الرجل لأهله، لم يرد به المحرمين، فابتاعه، فإنه لا بأس به، وقد قاله لي مالك.

<<  <   >  >>