يدل عليه، ولم يعلم باصطيادهم إياه له، حتى علم عند اضطراره إلى الميتة، أيأكله أم يأكل الميتة؟
فقال لي: بل يأكله، ويجزئه أحب إلي ممن يأكل الميتة، لأن عثمان بن عفان قد أكله سنيناً من خلافته، ثم جوزه لغيره ممن لم يصد له.
وأما أكل غيره إياه من المحرمين الذين لم يصد من أجلهم، فهو أحب إلي، لا شك فيه من الميتة، ولا جزاء عليه.
وأما من أعطيت له، فإن فيه شكاً، وأكله أحب إلي من أكل الميتة، لكن عثمان أباه سنين [ .. ]
قلت لأشهب: أرأيت لو أن محرماً صاد صيداً فذبحه هو أو غيره، فجعلت ...... جزاءه، ثم إنه أكل منه، أيكون عليه قيمة ما أكل، أو دم إحرام، ولا [ … ].
فقال لي: لا شيء عليه فيه إلا جزاءه، بمنزلة ما لو لم يأكل [ … ] لأنه قد غرم [ .. ].
فسواء أكل منه، أو لم يأكل في الحرم [ … ] / إثم الأكل أن يكون أكل غير ذكي.
فأما أن يوجب ذلك عليه جزاء آخر، أو غرم ما أكل منه، فليس ذلك عليه. وقد قاله لي مالك بن أنس في الذي يصيد الصيد وهو محرم، ثم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute