للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الدليل على أنه ليس بهذا الكلب الذي ذكرت، أن هذا الكلب، إذا لم يكن عقوراً، ليس على المحرم في قتله جناح، لأنه أنيس أهلي، ليس بصيد، فكيف بالعقور منها، فعرفنا أنه إنما أراد في رأينا، والله أعلم، ما عدا على الناس من الوحش، فذلك شبيه الفواسق، وهي أعظم ضرراً منها، فكيف يجوز للمحرم قتل الغراب والحدأة والفأرة.

١٢٢ - ولا يجوز له قتل السباع: الأسد، والنمر، والذئب، والفهد، وما أشبه ذلك. وهي أخطر ضرراً من هذه الدواب التي سماها رسول الله باسمها، إلا العقرب والحية، فإنهما [ .. ] ضرر السباع العادية.

وقد أخبرتك ما أخبرني سفيان، أنه سمع زيد بن أسلم يقول: [ .. ] أعقر من الحية أن الكلب العقور كل ما يعقر.

١٢٣ - وقال لي مالك بن أنس: الكلب العقور الذي أمر] المحرم أن يقتله، أن كل ما عقر الناس، وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، فهو الكلب العقور.

<<  <   >  >>