للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما دلنا على ذلك، أن الكلب الذي ليس بعقور، ليس في قتله على المحرم جناح، لأنه أنيس أهلي، فكيف بالعقور منها، فعرفنا أنه إنما أراد ما عدا من الوحش، فذلك يشبه الفواسق.

١٢٧ - قال أشهب: وأنا أرى مثل قول مالك في الضبع، والثعلب، والهر، وما أشبههن من السباع التي لا تضر، وإن ضرت، كانت مضرتها خفيفة من أنه لا يجوز للمحرم قتل شيء منها، فإن هو قتلها، فدى ما قتل منها. وقد جاء في الضبع خاصة سنة عن رسول الله أنها صيد.

١٢٨ - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر الليثي، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: «الضبع

<<  <   >  >>