البكاء على الميت، بمعنى أَن ذلك كان في واقعة خاصة لا على العموم فإن قيل: فإن غيرها من الصحابة يروي الإثبات وعائشة نافية، والإثبات مقدم على النفي، ولهذا قال ابن عبد البر بعد هذا:"وأَهل العلم لا يرون الإنكار علمًا ولا النفي شهادة ولا خبرا" وقد أَخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر بأَلفاظ، ومنها: أَن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأَة والفرس والدار" وأَخرجاه أَيضًا من حديث سهل بن سعد وأَخرجه مسلم عن جابر. وقال الترمذي بعد أَن أَخرج حديث ابن عمر، وفي الثاني عن سهل بن سعد وعائشة وأَنس: قلنا: ليس هذا من باب تعارض النفي والإثبات، بل من باب الزيادة المفيدة في الحكم فتقبل باتفاق. لكن كلام الترمذي يقتضي أَن عائشة روته أَيضًا، فعلى هذا روايتها مع الجماعة أَولى من روايتها على الانفراد كما رجحوا بذلك في مواضع. على أَنه قد جاءَ عن أَبي هريرة خلاف ما سبق، قال أَحمد في مسنده: حدثنا خلف بن الوليد ثنا أَبو معشر عن محمد بن قيس قال: سئل أَبو هريرة: "هل سمعت من رسول الله ﷺ: الطيرة في ثلاث في المسكن والفرس والمرأَة؟ " قال: "فكنت إذن أَقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أَصدق الطيرة الفأْل، والعين حق.
وأَما ابن الجوزي في المشكل فأَنكر على عائشة هذا الرد وقال:"الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها." والصحيح أَن المعنى: