الرحمن بن أبي ليلى". قال الذهبي: "وليس بقوي" وقد روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة" أخرجه الأئمة: الستة في كتبهم. قال البيهقي وقد بينت عائشة ﵂ أن الاشتباه في ذلك على غيرها: فأخرج مسلم من جهة هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسُف ليس فيها قميص ولا عمامة، فأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت الحلة فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: "لأحبسنَّها لنفسي حتى أُكفَّن فيها" ثم قال: "لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها" فباعها وتصدق بثمنها". وفي رواية:"أدرج رسول الله ﷺ في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية". وأخرج مسلم أيضًا عن هشام عن أبيه قال: فقيل لعائشة: "إنهم يزعمون أنه قد كان ﵇ كفن في برد حِبَرة" قالت: قد جاؤوا ببُرد حِبَرة ولم يكفنوه" وأخرجه البيهقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: حدثني الزهري عن القاسم عن عائشة قالت: "أُدرج رسول الله ﷺ في برد حبَرة، ثم أُخذ عنه" قال القاسم: "إن بقايا ذلك الثوب عندنا بعد" قال البيهقي: هذا الثوب الثالث وأما الحلة فتصدق بثمنها عبد الله وهي ثوبان. اهـ.
(الحديث السادس): إنكارها عليه الرؤية: أخرج الترمذي في التفسير من جهة مسلم بن جعفر هو البغدادي عن الحكم بن أبان عن