للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(خ) ، وفرق بينه وبين رخصة القصر، أنها مجمع عليها، تبرأ بها الذمة. ورُدَّ بصوم المريض، وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة، وسبق في القصر حكم من سافر ليفطر (١) . ولا يجوز للمريض والمسافر أن يصوما في رمضان عن غيره (وم ش) كالمقيم الصحيح (و) ؛ لأنه لو قَبِل صوما من المعذور قَبِلَه من غيره، كسائر الزمان المتضيق

لعبادة، ولأن العزيمة تتعين برد الرخصة، كترْكِ الجمعة، لعذر لا يجوز صرْفُ ذلك الوقت في غيره، فعلى هذا: هل يقع صومه باطلاً؟ (وم ش) أم يقع ما نواه؟ هي مسألة تعيين النية، ومذهب (هـ) يجوز عن واجب للمسافر، ولأصحابه خلاف في المريض؛ لأنه لا يُخيَّر، بل إن تضرر، لزمه الفطر، وإلا لزمه الصوم، والأصح عن (هـ) لا يصح النفل، ولنا قول: للمسافر صوم النفل فيه، وعلى المذهب: لو قلب صوم رمضان إلى نفلٍ، لم يصح له النفل، ويبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين.


(١) من سافر ليفطر حرم السفر، وحرم الفطر؛ لأن ذلك حيلة لإسقاط واجب والحيلة لإسقاط واجب لا تسقطه، كما أن الحيلة لفعل محرم لا تبيحه، فبناءاً على ذلك نقول: إنه لا يقصر الصلاة؛ لأنه في سفر محرم. ولا يمسح ثلاثة أيام، ولا يترخص بأي رخصةٍ من رخص السفر، إذا قلنا: إنه يشترط للرخص أن يكون السفر مباحاً، أما إذا قلنا: بأن الرخص تفعل حتى في السفر المحرم فإنه يترخص بالرخص، لكن مع الإثم؛ لأن المسألة فيها قولان: هل يشترط لجواز الترخص برخص السفر: أن يكون السفر مباحاً، فيشمل الواجب، والمسنون، والمباح، أو أنه لا يشترط؟ المشهور من المذهب: أنه يشترط أن يكون مباحاً، وأن السفر المكروه والسفر المحرم لا رخصة فيه.

<<  <   >  >>