للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن داوى جُرحَه، أو جائفته، فوصل الدواء إلى جوفه (م) وأبي يوسف ومحمد، أو داوى مأمومته، فوصل إلى دماغه (م) وأبي يوسف ومحمد، أو أدخل إلى مجوَّفٍ فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئاً من أي موضع كان، ولو كان خيطاً ابتلعه كله (وهـ ش) أو بعضه (هـ) أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه، فغاب هو (وهـ ش) أو بعضه (هـ) فيه، أو احتقن بشيء (م ر) ، أفطر؛ لوصولِهِ إلى جوفِهِ باختيارِهِ، كغيره؛ ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، فكذا في المنفذ، وفساد الصوم متعلق بهما، ويعتبر العلم بالواصل (١) ، وجزم في «منتهى الغاية» بأنه يكفي الظن، كما سبق. كذا قال.

واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك، ولا بحقنه. وعند أبي ثور: يفطر بالسعوط فقط.


(١) وقوله: «ويعتبر العلم بالواصل» أي: يعتبر أن يعلم أنه وصل.

<<  <   >  >>