للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن حجم أو احتجم أفطر. نص عليه (خ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» . قال أحمد: فيه غير حديث ثابت، وقال إسحاق: ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحديث شداد صحيح تقوم به الحجة، وصحح الترمذي حديث رافعٍ، وذكر عن البخاري أنه صحح حديث ثوبان وشداد، وصححهما أحمد. وعنه: إن علما النهي (١) . وله نظائر سبقَتْ، ولم يذكر الخرقي «حجم» ، وذكر «احتجم» . كذا قال، ولعل مراده: ما اختاره شيخنا أنه يفطر الحاجم إن مص القارورة، وإلا لا، وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعف خلافه، وذكر ابن عقيل أنه يفطر وإن لم يظهر دم، وجزم به في «المستوعب» ، و «الرعاية» (٢) .


(١) وهذه الرواية هي الموافقة للقاعدة التي سبقت، وهي: أنه يشترط في المفطرات العلم، فإذا لم يعلم فصومه صحيح.
(٢) قول ابن عقيل رحمه الله: «إنه يفطر» لعموم الحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» [أخرجه أحمد (٤/١٢٣) ؛ وأبو داود في الصيام/باب في الصائم يحتجم (٢٣٦٨) ؛ والنسائي في «الكبرى» (٣١٢٦) , وابن ماجه في الصيام/باب ما جاء في الحجامة للصائم (١٦٨١) ؛ وصححه ابن خزيمة (١٩٦٢) , وابن حبان (٣٥٣٣) ، والحاكم (١/٤٢٨) .

وانظر: «نصب الراية» (٢/٤٧٢) , و «التلخيص الحبير» (٢/١٩٣) .] ، ومن نظر إلى المعنى قال لابد أن يظهر دم، ثم الحاجم إذا لم يمص القارورة فالمذهب أنه يفطر لعموم: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، ومن نظر إلى المعنى قال: إنه لا يفطر إلا إذا مص القارورة؛ لأنه إذا مصها فإنه سوف يمصها بشدة، ولا يأمن مع ذلك أن يتسرب الدم إلى جوفه من حيث لا يشعر، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يرى النظر إلى المعنى سواء في الحاجم أو المحجوم، ويقول: لو فرض أنه حجم بدون مص القارورة فالحاجم لا يفطر، ويقول: لو حجم ولم يخرج دم فلا فطر، لا على الحاجم، ولا على المحجوم، فعليه لو حجم بآلات جديدة بدون مص فالحاجم لا يفطر؛ لأنه لا معنى لإفطاره، والمحجوم يفطر إن خرج دم، وظاهر كلامهم إن خرج الدم ولو كان قليلاً لا يضعف المحجوم فإنه يفطر به؛ لعموم الحديث، ووجه ذلك أن يقال: إن القليل في الحجامة نادر، والأكثر أنه يكون كثيراً يضعف الصائم، فمن رحمة الله بالصائم أن أحلّ له الأكل والشرب، يعني: إذا حجم لحاجة وهو صائم قلنا له: كُلْ واشرب هنيئاً مريئاً؛ لأنه كالمريض.

<<  <   >  >>