وفي «المستوعب» : المساحقة كالوطء دون الفرج، وكذا من استمنى، فأنزل المني، وذكر أبو الخطاب أنه كالأكل في النسيان، لخبر أبي هريرة:«مَنْ نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتمم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» . متفق عليه. وللدارقطني معناه، وزاد:«ولا قضاء عليه» . وفي لفظٍ «من أفطر يوماً من رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة» . رواه الدارقطني، وقال: تفرد به ابن مرزوق - وهو ثقة - عن الأنصاري، وللحاكم - وقال: على شرط مسلم -: «من أكل في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة» . ولأنه يختص النهي بالعبادة لا حد في جنسه، فلا يؤثر بلا قصد، كطيران الذباب إلى حلقه، بخلاف الردة والجماع، وكصوم النفل (وم) ، وفي «الرعاية» : لا قضاء في الأصح، وعنه: يفطر بحجامة ناس، اختاره في «التذكرة» ؛ لظاهر الخبر، وندرة النسيان فيها، وقيل: واستمناء ناس، والمراد: ومقدمات الجماع. وذكر في «الرعاية» الفطر بمباشرة دون الفرج. قال: وقيل: عامداً، وكذا إن أمنى بغيرها مطلقاً، وقيل: عامداً، أو مذى بغيرها عامداً، وقيل: أو ساهياً.
ولا يفطر مُكرَه، سواء أُكرِه على الفطر حتى فعله، أو فُعلَ به، بأن صُبَّ في حلقه الماء مكرهاً أو نائماً، أو دخل فيه ماء المطر. نص عليه، كالناسي بل أولى؛ بدليل الإتلاف. وفي «الرعاية» : لا قضاء، في الأصح، وقيل: يفطر إن فعل بنفسه، كالمريض. ومذهب الحنفية: يفطر؛ لندرة الإكراه، فلا تعم البلوى، بخلاف النسيان، والنص فيه، ومذهب (م) يفطر، كالناسي عنده، ومذهب (ش) لا يفطر إن فُعلَ به، وإن فَعَلَ بنفسه، فقولان. ويفطر الجاهل بالتحريم (و) نص عليه في الحجامة؛ لأنه عليه السلام مر برجل يحجم رجلاً، فقال:«أفطر الحاجم والمحجوم» ، وكالجهل بالوقت، والنسيان يكثر. وفي «الهداية» و «التبصرة» : لا يفطر؛ لأنه لم يتعمد المفسد، كالناسي، وجمع بينهما في «الكافي» بعدم التأثيم.