للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتكره القبلة لمن تحرك شهوته فقط (وهـ) ؛ لقول عمر بن أبي سلمة: يا رسول الله، أيقبل الصائم؟ فقال له: «سَلْ هذه» لأم سلمة، فأخبرته أنه يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «أما والله إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له» . رواه مسلم (١) . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم شابّا، ورخص لشيخ. حديث حسن، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس (٢) .


(١) وهذا يدل على جواز القبلة للصائم بدون تفصيل، وفي هذا الإيماء إلى التعليم بالفعل، وأنه قد يكون أقوى تأثيراً من التعليم بالقول؛ لقوله: «سل هذه» [أخرجه مسلم في الصيام/باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (١١٠٨) .] ، يعني: هل أنا أفعله أو لا؟ وفيه دليل على أن الأصل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، فإن دل الدليل على أنه خاص به عمل به، وإلا فالأصل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفيده عموم قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: ٢١] ، وعلى هذا: فإذا رأيت من بعض أهل العلم أنه إذا عجز عن الجمع قال: هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف الأصل.
(٢) قوله: «عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس» الظاهر أنه موقوف؛ لأنه حديث متكلم فيه، وضعفه كثير من علماء الحديث.

<<  <   >  >>