للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلى الأول: هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أو لا؛ لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدمه بحنظل (١) (ع) بخلاف الكُحلِ؛ فإنه تصل أجزاؤُه إلى الحلق؟ على وجهين، فدل أنه يفطر بأجزائه، وقيل: في تحريم مالا يتحلل غالباً، وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه، وجهان، وقيل: يكره بلا حاجة.

ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء (ع) ، وفي «المقنع» : إلا أن لا يَبلعَ ريقه، وفَرضَ بعضهم المسألة في ذوقِهِ، وإن وجد طعمه في حلقِهِ أفطر، وسبق السواك في بابِهِ، قال في «المستوعب» وغيره: ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانِهِ، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفَسُه إلى حلقِةِ، كسحيق مسْكٍ، وكافورٍ ودهنٍ ونحوِهِ (٢) .


(١) قول المؤلف: «كمن لطخ باطن قدمه بحنظل» الحنظل: نبات مُرٌّ جداً، ويسمى في القصيم: «الشري» ، وهو إذا لطخ به القدم أحس الإنسان بطعمه في حلقه، مع أن القدم بعيدة عن الحلق، ويُذكر أنه إذا شوي على النار، ثم داس عليه الإنسان حتى انفجر، فإنه يسهل البطن، يعني: ينفع من كان عنده يُبس في بطنه، ومع ذلك نقول: لو أن الإنسان وطء حنظلة، وأحس بطعمها في حلقه، فإنه لا يفطر؛ لأن القدم لم تجر العادة أن تكون مجرى للطعام، وليست منفذا معتاداً.
(٢) وعلى هذا: فينبغي أن يتخلى الإنسان إذا انتهى من السحور، فيخلل أسنانه لئلا يبقى فيها شيء، فإن هذا الشيء إما أن يكون كبيراً فيجد طعمه، وإما أن يكون صغيراً فيخشى أن يخرج ويبتلعه الإنسان.

<<  <   >  >>