للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكرَهُ مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. نص عليه (و) ؛ لأنه يحلب الفم، ويجمع الريق، ويورث العطش، ويتوجه احتمال (١) ؛ لأنه يروى عن عائشة، وعطاء (٢) ، وكوضع الحصاة في فيه، قال أحمد فيمن وضع في فيه درهماً أو ديناراً: لا بأس به ما لم يجد طعمه في حلقه، وما يجد طعمه فلا يعجبني. وقال في الصائم يفتل الخيط (٣) : يعجبني أن يبزق.


(١) أي: أنه لا يكره.
(٢) ما ذكره المؤلف من الكراهة أو احتمال عدم الكراهة، هذا فيمن يفعله وحده، إما في بيته، أو في مكتبته، أو ما أشبه ذلك، أما من يفعله أمام الناس فهذا أقل أحواله الكراهة، إن لم نقل بالتحريم؛ لأنه يساء به الظن من وجه، ويقتدي به الجاهل من وجه آخر، فلو فرضنا أن رجلاً طالب علم يمضغ العلك أمام الناس، وأمام الجهال من النساء والصغار، وما أشبه ذلك، فيظن الناس أنه يأكل، ويقولون: لا بأس بالأكل، ويحلفون بالله أنهم رأوا فلانا يأكل، وهذا مضرة عظيمة، فالمهم أنه ينبغي أن يقيد كلامه - رحمه الله - بما إذا كان الإنسان وحده، وأما بحضور الناس فلا، والعلك الذي يتحلل إلى حبات صغيرة وله طعم هذا لا يجوز إن بلع ريقه، وأما القوي الذي ليس له طعم، ولا يتحلل فهذا الصحيح أنه ليس بمكروه، ولكن كما سبق لا يمضغه أمام الناس.
(٣) قوله: «يفتل الخيط» كان الناس في الأول يخيطون بالإبر، فإذا أراد الخياط أن يدخل الخيط في سم الإبرة، فإنه يبله، ويمر به على شفتيه، هذا مراده رحمه الله.

<<  <   >  >>