للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يستحب تأخير الجماع (و) ؛ لأنه لا يتقوى به، ويُكرَه مع الشك في الفجر، ولا يُكرَه الأكل والشرب مع الشك فيه. نص على المسألتين (١) .

ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره، في ظاهر كلام جماعة، وهو ظاهر ما سبق أو صريحه (٢) ، وذكر ابن الجوزي أنه أصح الوجهين (م ر) ، وقطع جماعة بوجوبه في أصول الفقه وفروعه، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به، وذكره في «الفنون» وأبو يعلى الصغير وفاقاً في صوم ليلة الغيم، وهذا يناقض ما ذكروه هنا، وذكره القاضي في «الخلاف» في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا؛ لئلا يفوت بعض النهار عن النية، والصوم يدخل فيه بغير فعله، فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه، بخلاف الصلاة. كذا قال، وسبق في النية من الليل.


(١) والصحيح أنهما سواء، وأن له أن يجامع مع الشك في طلوع الفجر؛ لأن الله عز وجل قال: {فالئن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: ١٨٧] ، فكيف نفرق بين ثلاث مسائل قد جمع الله بينها؟ فالصواب أنه لا فرق، وأنه لو جامع شاكا في طلوع الفجر، ثم تبين له أثناء الجماع طلوع الفجر، فإنه ينزع في الحال، ولا شيء عليه.
(٢) لا شك أنه لا يجب إمساك جزء من الليل قبل طلوع الفجر؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {حتى يتبين لكم} [البقرة: ١٨٧] ، ومعناه: أن الليل كله أكل وشرب، وكذلك بالنسبة للغروب، فإذا رأينا أن الشمس قد غربت وسقط قرصها فنأكل ونشرب.

<<  <   >  >>